السيد محسن الأمين
237
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
وارث مع أنه علم من طرق الشرع ان الذكر أقوى سببا في الميراث من الأنثى إذا حل محلها فتشدق موسى تركستان بان هذا مغالطة هو أقل من أن يقال عنه انه مغالطة لان الباقر عليه السلام يريد ان يلزم من يقول بإرث الاخوة هنا مع الام أن تكون الأخت وارثة والأخ إذا حل محلها غير وارث واللازم باطل فالملزوم مثله وقوله انما حرم المحروم الذي لم يسم اللّه له شيئا لا محل له فان الاخوة لا يرثون مع الام عند الباقر وأهل بيته سواء أكانوا ممن سمى اللّه لهم شيئا أم لا ، والإمام الباقر انما حرم كل الاخوة والأخوات بوجود الام لذلك فان الابعد لا يرث مع الأقرب في مذهب أهل البيت . إرث الزوجة من الأرض والعقار قال ص 212 النساء لا ترث لا من الأرض ولا من العقار . هذا أصل به خالفت الشيعة شرع الاسلام انتحلته من شريعة التوراة وللشيعة انتحالات من الأناجيل والتوراة ومن سائر الأديان وبم تحرم الشيعة النساء إرث الأرض والعقار والكتاب يقول : ولهن الربع مما تركتم . فلهن الثمن مما تركتم . ثم أطال بما لا فائدة في نقله . ( ونقول ) الشيعة لم تخالف شرع الاسلام وانما خالفه من نبذ أقوال أئمة أهل البيت الذين امر شرع الاسلام بالتمسك بهم كالقرآن واخبر ان المتمسك بهم لا يضل ابدا واتبع من لا يؤمن عليه الخطأ والشيعة لا تنتحل من شريعة التوراة ولا الأناجيل ولا سائر الأديان فهي غنية بما ورثته عن أهل بيت نبيها في كل علم عن كل انتحال ولا سيما في احكام الدين ففي كتب اخبارها ما يزيد عما في الصحاح الستة كثيرا وانما الذي يصح ان يقال عنه انه ينتحل من شريعة التوراة والإنجيل هو هذا الرجل الذي يستشهد بكلام التوراة والإنجيل في كل مناسبة كما مر ذلك منه مرارا . اما عدم توريث الزوجة من الأرض والعقار فلم تقل به الشيعة من عند أنفسها بل بما صح لديها من روايات أئمة أهل البيت واحدا عن واحد عن جدهم الرسول عن جبرئيل عن اللّه تعالى . وعموم القرآن وان كان شاملا للأرض والعقار الا انه يجوز تخصيصه